responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
[ ولا تزول عنه املاكه [1] وينفسح العقد بينه وبين زوجته [2] وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها [3]. (مسألة 268): يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار [4] فلو نطق الصبى بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره. ولو ادعى الاكراه على الارتداد، فان قامت قرينة على ذلك فهو والا فلا اثر لها [5]. ] = امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثا فان رجع وإلا قتل في يوم الرابع إذا كان صحيح العقل) (* 1).

[1] وذلك لعدم الدليل على الزوال، وانما الدليل قد دل على ذلك في خصوص المرتد الفطري.
[2] لما تقدم من معتبرة السكوني ولما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي.
[3] تدل على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع): (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره. الحديث) (* 3).
[4] قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وأنه لا حد على الصبي ولا على المجنون ولا على المكره.
[5] خلافا لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحد مع احتمال صدق المدعي للاكراه، تمسكا بأن الحدود تدرأ بالشبهة. ولكنك عرفت أن هذه الكبرى = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5. (* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من أبواب حد المرتد، الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست