responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
[ (مسألة 269): لو قتل المرتد الملى أو مات كا نت تركته لورثته المسلمين، وان لم يكن له وارث مسلم، فالمشهور أن ارثه للامام (ع) وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الاصلى فيرثه الكافر [1]. (مسألة 270): إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم ] = لم تثبت وإنما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) وقد تقدم أنه لا شبهة في امثال المقام، فانا قد ذكرنا أن المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعية فهي متحققة في اكثر موارد ثبوت الحد، وان كان المراد بها الشبهة واقعا وظاهرا فهي غير متحققة في المقام لتحقق ما يوجب الارتداد وجدانا. والمانع - وهو الاكراه - مدفوع بالاصل.

[1] تدل على ذلك صحيحة ابراهيم بن عبد الحميد، قال: (قلت) لابي عبد الله (ع): نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات؟ قال: ميراثه لولده المسلمين) (* 1) وهذه الصحيحة لابد من تقييد اطلاقها بما إذا لم يكن له وارث مسلم لما دل من الروايات على أن الكافر لا يرث مع وجود المسلم: (منها) - معتبرة أبان أن أبا عبد الله (ع) قال: (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: مال لولده المسلمين) (* 2) على أن الرواية - في نفسها - ظاهرة في أنه ليس له وارث مسلم، وإلا فلا يحتمل أن يرثه وارثه الكافر دون وارثه المسلم بعد دلالة عدة روايات على أن الاسلام يوجب العز والشرف، ونحن نرث الكفار وهم لا يرثوننا. (* 1) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من ابواب موانع الارث، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 17 الباب: 6 من ابواب مد المرتد، الحديث: 6، والرواية مطابقة لما في الفقيه.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست