responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
[ الملى وهو من اسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه، وهذا يستتاب، فان تاب خلال ثلاثة ايام فهو والا قتل في اليوم الرابع [1] ] = هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (ع): يقتل (* 1) و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع)، قال: (سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد قال: يستتاب، فان رجع وإلا قتل) (* 2) وهذه الصحيحة تدل على أن من كان مسلما من أول أمره ثم تنصر يحكم عليه بالقتل من دون استتابة، فيشمل من كان متولدا من أبوين أحدهما مسلم، وبها يقيد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح. الحديث) (* 3) وكذلك صحيحته الثانية، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (ص) بعد اسلامه فلا توبة له. وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده) (* 4) فتحملان على المرتد الفطري كما أن بها يقيد ما دل على أن المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل كصحيحة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) (* 5) فتحمل على المرتد الملي.

[1] أما استتابته وعدم قتله ابتداء فتدل عليها صحيحة علي بن جعفر المتقدمة. وأما تحديد زمان الاستتابة بثلاثة أيام فتدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع): (المرتد عن الاسلام تعزل عنه = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب حد المرتد، الحديث: 6، 5، 1، 2. (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد المرتد، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست