responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 326
[ وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته [1] (الثاني) - المرتد ] = الولد لاحد أبويه في الاسلام، ولاجل ذلك لا يترك ويضرب على الاسلام، فانه كان أحد أبويه مسلما قبل ولادته يحكم عليه بالاسلام من أول ولادته وإن صار مسلما بعد ولادته حكم عليه بالاسلام من حين اسلامه. وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال اسلامه اسلام لنفسه، ولولده الصغار وهم أحرار. الحديث) (* 1) ويؤيده أيضا ما رواه الصدوق مرسلا، قال: (قال علي (ع): إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبى قتل. الحديث) (* 2).

[1] بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة عمار الساباطي، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فانه دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه) (* 3) وهذه الصحيحة وإن كان موضوعها المسلم المتولد من مسلمين، إلا أن الظاهر أن التقييد من جهة الغلبة ولو بقرينة سائر الروايات. والمراد كل من كان مسلما من أول أمره، فتشمل المسلم المتولد من أبوين أحدهما مسلم. و (منها) - صحيحة الحسين بن سعيد، قال: (قرأت بخط رجل أبى الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الاسلام، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام = (* 1) الوسائل الجزء: 11 الباب: 43 من أبواب جهاد العدو، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد المرتد، الحديث: 7. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب حد المرتد، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست