responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
[ (مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان حلف سقط عنه العزم. لو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر [1] وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف [2] فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد. (مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين [3] فان أقام البينة على على ذلك فهو، والا حلف المدعى عليه، وان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة ] = الحد) (* 1) و (منها) - معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان رجلا استعدى عليا (ع) على رجل، فقال: إنه افترى علي، فقال (ع) للرجل أفعلت ما فعلت فقال: لا، ثم قال علي عليه السلام للمستعدي ألك بينة؟ قال فقال: مالي بينة فأحلفه لي قال علي عليه السلام: ما عليه يمين) (* 2) فهما يدلان صريحا على أنه لا يمين في الحدود على المنكر وسيأتي في محله أن الحدود تثبت بكل من البينة والاقرار.

[1] لما سيجئ في محله أن الحقوق المالية تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين
[2] فان الحلف لا يذهب إلا بحق المدعي، ولا يترتب عليه إلا سقوط الغرم عن الحالف وأما الحد فلا موجب لسقوطه به.
[3] وذلك لانه لا موضوع للارث عندئذ. وما كان للميت على تقدير ثبوته باق على ملكه، والورثة أجنبية عنه. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست