responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 32
[ غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين [1] وان لم يكن له مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر، واخرى يعترفون به، فعلى الاول يرجع الدائن إلى المدعى عليه [2] فان قام البينة على ذلك فهو والا حلف المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة [3] وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فان أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم، والا فعلى المدعى عليه الحلف نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين [4] على ما عرفت. (حكم اليمين مع الشاهد الواحد) (مسألة 37): تثبت الدعوى في الاموال بشهادة ]

[1] فان التركة - عندئذ - تنتقل إلى الوارث، والميت إنما يملك مقدار الدين على نحو الكلي في المعين، وللورثة اداء الدين من أي مال شاءوا.
[2] وليس له أن يرجع إلى الورثة لان الورثة لا تعترف على مال الميت، فلا مناص من الرجوع إلى المدعى عليه.
[3] لما عرفت من انتقال المال إليهم، والميت لا يملك الا مقدارا على نحو الكلي في المعين.
[4] وذلك لان للدائن استيفاء حقه من الميت، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز له التصدي لذلك بنفسه.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست