responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
[ (الخامس) - ان يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع. وأما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله، أو كان المال تحت يده لم يقطع [1] ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الامانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا، ومثله السرقة من منزل الاب ومنزل الاخ والاخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل ايضا السرقة من المجامع العامة كالخانات والحمامات والارحية والمساجد وما شاكل ذلك. ]

[1] بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعي الاجماع عليه. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فان سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبى عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق، فلا قطع فيه يعني الحمامات والخانات والارحية) (* 2) و (منها) - معتبرته الثانية عنه (ع) قال: (لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا) (* 3). (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد السرقة، الحديث: 1، 2، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست