responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
[ ولا قطع في الطرار والمختلس [1] ] = بقي هنا شئ وهو أنه روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه، فقال: إن صفوان ابن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده، فقال الرجل تقطع يده من أجل ردائي يارسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم.. الحديث) (* 1) وهذه الصحيحة تدل على أن الحد يثبت على السارق من المسجد الحرام، وحملها على السرقة من محرز فيه بعيد غايته فان تم اجماع على اشتراك المسجد الحرام مع غيره من المساجد فهو، وإلا لم يبعد ثبوت الحد على السارق من المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومما يؤكد ذلك - أي كون مثل هذا الحكم من الاحكام الخاصة بالمسجد الحرام - عدة روايات: (منها) - صحيحة عبد السلام بن الهروي عن الرضا (ع) في حديث (قال: قلت له بأي شئ يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لانهم سراق بيت الله تعالى) (* 2) باعتبار أن قطع القائم (ع) أيدي بني شيبة ليس مبنيا على قيام حد السرقة عليهم، نظرا إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة، بل هم من الخائنين لبيت الله، فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره.

[1] ذلك لانهما لا يأخذان المال من حرز، مضافا إلى عدة روايات تدل على ذلك: (منها) - معتبرة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 9 الباب: 22 من ابواب حد الطواف، الحديث: 13.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست