responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
[ به سب الائمة (ع) وسب فاطمة الزهراء (ع) [1]. ولا يحتاج قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي [2]. العاشر - دعوى النبوة (مسألة 215): من ادعي النبوة وجب قتله من دون ] = فقلت لابي جعفر (ع) أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله) (* 1).

[1] من دون خلاف بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع بقسميه وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الائمة (ع) والصديقة الطاهرة (ع) بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله وأن حكمهم (ع) حكمه صلى الله عليه وآله وكلهم يجرون مجرى واحد، وتؤكد ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم قال: (قلت لابي عبد الله (ع) ما تقول في رجل سبابة لعلي (ع)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لولا أن تعم به بريئا، قال: قلت لاي شئ يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر) (* 2) و (منها) - صحيحة داود بن فرقد، قال: (قلت: لابي عبد الله (ع) ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني اتقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. الحديث) (* 3).
[2] كما صرح به في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 25 من ابواب حد القذف، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من ابواب حد القذف، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من ابواب حد القذف، الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست