responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
[ والاسلام [1]. ] ذلك صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: (من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام) (* 1) وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): (في الحر يفتري على المملوك، قال: يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد) (* 2) فان الظاهر من الفرية فيها هو نسبة التولد من الزنا إليه، فعندئذ تكون الفرية فرية لامه، فإذا كانت حرة فعليه حدالقذف. وتؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لو اتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا) (* 3) ورواية حمزة بن حمران عن احدهما (ع) قال: (سألته عن رجل اعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال أرى عليه خمسين جلدة. الحديث) (* 4) ثم انه لا فرق بين كون القاذف اجنبيا أو مولاه وذلك لاطلاق النصوص.

[1] من دون خلاف في البين، بل عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): (أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكن قد كذب) (* 5) وصحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (ع) أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه) (* 6) فانهما واضحتا الدلالة على انه لا باس بقذف من ليس على الاسلام إذا كان مطلعا على ذلك، فالنتيجة هي اعتبار البلوغ والعقل والحرية والاسلام في المقذوف. (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 12، 11، 2، 3. (* 5) - (* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد القذف، الحديث: 1، 2

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست