responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
[ والاحصان [1] فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الاوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، ولو قذف الاب ابنه لم يحد [2] وكذلك لو قذف ام ابنه الميتة. نعم لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، وكذا الحال إذا كان لها قرابة [3]. ]

[1] وهو هنا بمعنى العفة كما هو المستعمل فيه في عدة من الآيات والروايات: وقد ورد التقييد بذلك في عدة من الروايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: (في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا) (* 1) و (منها) - صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
[2] تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قذف إبنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ قال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما ولم تحل له ابدا قال: وان كان قال لابنه وامه حية يا ابن الزاينة ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما، قال وان كان قال لابنه يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه، فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم) (* 2).
[3] الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد القذف، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من أبواب حد القذف، الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست