responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
[ ولا بين المسلم والكافر [1]. (مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل [2] والحرية [3]. ] = والاجماع على ذلك من الصحابة والطعن على من خالفهم في المسألة، وهذه الرواية موافقة لها، فالنتيجة أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وأما صحيحة محمد عن أبي جعفر (ع): (في العبد يفتري على الحر، قال يجلد حدا الا سوطا أو سوطين) (* 1) ومعتبرة سماعة، قال: (سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة) (* 2) فهما روايتان شاذتان فلابد من طرحهما، حيث لا عامل بهما لا من العامة ولا من الخاصة، على انهما مخالفتان لاطلاق الكتاب.

[1] لاطلاق الادلة ولخصوص معتبرة بكير عن أحدهما (ع) أنه قال: (من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا) (* 3)
[2] تدل على ذلك صحيحة الفضيل ومعتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة أبى مريم الانصاري المتقدمات في المسألة السابقة، وتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف مضافا إلى ذلك صحيحة أبي بصير عن أبى عبد الله (ع): (في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال (ع): لا حتى تبلغ) (* 4) وفي صحيحته الثانية: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت) (* 5) والظاهر أن المراد بالادراك في هذه الصحيحة هو رؤية الحيض، وبالقرب من ذلك اكمالها تسع سنين، فالنتيجة أن تكون بالغة.
[3] بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع وتدل على = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد القذف، الحديث: 19، 20، 13 (* 4) - (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من ابواب حد القذف، الحديث: 4، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست