responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
= أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس) (* 1) و (منها) معتبرة زرارة عن أبى جعفر (ع) (في مملوك قذف حرة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لانه إنما يجلد بحقها) (* 2) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): (أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. الحديث) (* 3) و (منها) معتبرة أبى بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس. الحديث) (* 4). هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكى الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل. وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال إذا أتى بفاحشة، فعليه نصف العذاب) (* 5) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه: (اولا) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الاصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه، فتطرح ولا يعمل بها. و (ثانيا) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات.) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى (فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب. و (ثالثا) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى اكثر اهل العلم، بل قال كاد أن يكون اتفاقا، ونقل دعوى = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) - (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد القذف الحديث: 4، 8، 9، 10، 15.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست