responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24
[ (مسألة 23): إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الاداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء [1]. ] = وكذلك إذا ثبت بالاقرار وكانت دعوى الابراء أو التسليم منفصلة عن الاقرار وأما إذا كانت متصلة به فقد يدعى أنه لا حق للوكيل حينئذ في مطالبة حق الموكل، لانها لا تعد دعوى اخرى بل هي جزء الدعوى الاولى فيوقف الدعوى، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال، وذلك لان الكلام وان كان في صورة الاتصال الا انه ينحل إلى اقرار ودعوى، والاقرار نافذ في حقه والدعوى تحتاج إلى الاثبات، ولولا لم يكن اثر لايقاف الدعوى، فان الاقرار - على ما ذكر - لا اثر له حتى بالاضافة إلى الموكل وهو واضح البطلان.

[1] تدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا) (* 1) و (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم. إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه) (* 2) و (منها) صحيحة زرارة قال: (قال علي (ع): لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على امانة فذهب بها، = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 7 من كتاب الحجر، الحديث: 1، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست