responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
[ (مسألة 21): إذا طالب المدعى حقه، وكان المدعى عليه غائبا، ولم يمكن احضاره فعلا، فعندئذ ان اقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من اموال المدعى عليه ودفعه له واخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فان اثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه [1]. (مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وادعى العزيم التسليم إلى الموكل أو الابراء، فان أقام البينة على ذلك فهو، والا فعليه أن يدفعه إلى الموكل [2] ]

[1] بلا خلاف ظاهر، وتدل عليه عدة روايات: (منها) صحيحة جميل عن جماعة من اصحابنا عنهما (ع) قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة الا بكفلاء (* 1) رواها جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) نحوه وزاد إذا لم يكن مليا. وأما ما رواه ابوالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي (ع) قال: (لا يقضى على غائب) (* 2) فهو غير قابل للمعارضة لضعف سنده، ولانه مطلق يمكن تقييده بالصحيحة المتقدمة.
[2] وليس له احلاف الوكيل بعدم التسليم أو الابراء. نعم إذا ادعى عليه العلم بالتسليم أو الابراء جاز له احلافه. هذا فيما إذا ثبت الحق بالبينة = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث: 1، 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست