responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
= أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى امير المؤمنين (ع) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم، ويضرب حد الزاني، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن، وله امرأة حرة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن، قال عليه الحد ويدرأ عنه الرجم) (* 1) و (منها) - صحيحة أبي عبيدة الآتية و (منها) صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (لا يرجم الغائب عن أهله. الحديث) (* 2). ثم إن المستفاد من هذه الروايات، من صحيحتي اسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتين: أنه لا خصوصية لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس وإنما العبرة بما إذا لم يتمكن من الاستمتاع متى شاء وأراد، كما هو معنى قوله (ع) في صحيحة اسماعيل بن جابر: (من كان له فرج يغدو عليه ويروح) وقوله (ع) في صحيحة حريز: (وعنده ما يغنيه) ونحو ذلك. وعلى ذلك فكل من لم يتمكن من الاستمتاع، سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك، وسواء أكان سفره بحد المساقة أم كان دونه، فهو غير محصن، وكل من كان متمكنا من ذلك، وإن كان مسافرا وكان سفره بحد المسافة فهو محصن، نعم صحيحة عمر بن يزيد - قال: (قلت لابي عبد الله (ع): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله - إلى أن قال -: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد الزنا، الحديث: 2. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد الزنا، الحديث: 3.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست