responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
[ (مسألة 159): يعتبر في إحصان المرأة الحرية [1] وأن ] = فليس بمحصن) (* 1) - تنافي ما تقدم، ولكن لابد من رفع اليد عنها من جهة أنها مخالفة للاجماع والتسالم بين الاصحاب، ومخالفة للروايات المتقدمة نظرا إلى أن المتفاهم العرفي منها هو أن العبرة في الاحصان وعدمه إنما هي بالتمكن من الاستمتاع وعدم التمكن منه. وهذه الرواية تدل على أن العبرة فيه وجودا وعدما إنما هي بالسفر بحد المسافة وما دونه، سواء أ كان متمكنا من الاستمتاع ام لم يكن، فاذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، فلابد من طرحها لشذوذها وشهرة تلك الروايات. ثم إن الشهيد الثاني (قده) في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأن في سندها جهالة. والوجه فيما ذكره أن في سند الرواية عبد الرحمان ابن حماد، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، ولكن الظاهر أن الرواية صحيحة، فان عبد الرحمان بن حماد قد وقع في اسناد كامل الزيارات، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محله.

[1] بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك - مضافا إلى ما مر من الروايات في اعتبار الحرية في الرجل - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت - إلى أن قال: - وأبى أن يرجمها وان ينفيها قبل أن يبين عتقها) (* 2) وتؤيدها رواية بريد العجلي عن أبى عبد الله (ع): (في الامة تزني؟ قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج) (* 3). (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 33 من ابواب حد الزنا، الحديث: 3. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من ابواب حد الزنا، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست