responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
[ والكافر والشيخ والشاب [1] كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته [2] والاظهر عموم الحكم للمحرم الرضاع أو بالصاهرة [3] نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الاب فان من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن [4]. (مسألة 152): إذا زني الذمي بمسلمة قتل [5]. ] = وإنما الاثر لها في مسألة الارث فحسب. والفارق وجود النص.

[1] لعين ما تقدم من وجود خصوصية للزنا بذات المحرم.
[2] وذلك لصحيحة أبي أيوب المتقدمة.
[3] وذلك لاطلاقات الادلة الدالة على ذلك الحكم، ودعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فان المراد بالمحرم من حرم نكاحها، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة. هذا ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب، وعن الشيخ وابن سعيد الحاق الرضاع به، فان تم اجماع على الاختصاص فهو، والا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة. نعم لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمن حرم نكاحها تأديبا، كما في اللعان والمطلقة تسعا، ومن يحرم نكاحها باللواط ونحو ذلك.
[4] تدل على ذلك معتبرة اسماعيل بن أبى زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع): (أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، فرجمه وكان غير محصن) (* 1).
[5] من دون خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع في = [1] الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست