responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 178
[ بما إذا تاب المقر. ودليله غير ظاهر [1]. (مسألة 141: إذا حملت المرأة وليس لها بعل، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطئ أو بالوطئ شبهة أو إكراها أو نحو ذلك [2] نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر. (مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لابد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، إلا أنه لا يثبت الرجم بالاخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، ] = الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ") (* 1).

[1] وذلك لانه إن تم اجماع فهو، ولكنه غير تام، ومقتضى اطلاق ما دل على جواز عفو الامام عدم الفرق بين توبة المقر وعدمها، نعم كلمة التطوع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدمة - تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو، ولكنها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على أن ما فيها مجرد اشعار لم يبلغ حد الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد الله ابن سنان الآتية - في المسألة (148) الواردة في السرقة - سقوط الحد في نفسه بالتوبة، بلا حاجة إلى العفو، غير أنها خاصة بالسرقة ولا تعم غيرها.
[2] فان الحد انما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبينة أو بالاقرار، ومع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحد. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست