responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
[ مسألة 139): لو أقر شخص بما يوجب رجمه، ثم جحد سقط عنه الرجم دون الحد، ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط [1]. (مسألة 140): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد ] = على الاقرار، ولو كان أربع مرات، وإنما يثبت بشهادة أربعة شهداء، وكلا الامرين مخالف لمذهب الاصحاب، فلا مناص عندئذ من حملها على التقية كما تقدم.

[1] على المشهور بين الاصحاب فيهما. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (ع): (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده، وان رغم أنفه، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحد) (* 1) وقريب منها صحيحته الاخرى عن أبى عبد الله (ع) قال: (إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمة؟ قال: لا، ولكن كنت ضاربه) (* 2)، و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: (من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم: فانه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم) (* 3). (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2. (* 3) الوسائل الچزء: 18 الباب: 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست