responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175
= (الاول) - أن الاقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت، فعندئذ كما لا يثبت الرجم الا بأربع شهادات، لا يثبت الجلد أيضا الا بذلك (الثاني) - أن الجلد لو كان يثبت بالاقرار مرة واحدة، لم يكن وجه لتأخير الحد في الاقرار بالزنا، حتى يتم أربع مرات، كما في هذه الروايات. وبذلك يقيد ما دل على نفوذ الاقرار مطلقا. هذا كله - مضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال (ع): عليه حد واحد لقذفه اياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، الا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام) (* 1) فانها ظاهرة في أن الحد مطلقا - رجما كان أو جلدا - لا يترتب على الاقرار مرة واحدة، بل لابد من الاقرار عند الامام أربع مرات. وأما صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة - حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه، كائنا من كان، الا الزانى المحصن، فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا، ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. الحديث) (* 2) فانها وان كانت تدل على ثبوت الزنا بالاقرار مرة واحدة، الا أنه لابد من حملها على التقية كما يشهد على ذلك أمران: (الاول) - اشتمالها على نفوذ اقرار العبد في الحدود وهو مخالف لمذهب أصحابنا وموافق لمذهب العامة (الثاني) - أن ظاهر اطلاق هذه الصحيحة هو أن الرجم لا يترتب = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من أبواب حد القذق، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.


اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست