responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
[ (مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثم رجعا وأظهرا خطأهما، فان كان بعد الدخول، لم يضمنا شيئا [1] وإن كان قبله، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل الاظهر عدم الضمان [2]. (مسألة 125): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا - ] = ويمكن الاستدلال على ذلك بما تقدم من الروايات الواردة في شهادة الزور المصرحة بأن شاهد الزور هو المتلف فيترتب على شهادته حكم التلف من قصاص أو رجم أو ما شاكل ذلك.

[1] لانهما وان فوتا على الزوج منفعة البضع بشهادتهما، الا أنها لا تضمن من دون خلاف معتد به في المسألة.
[2] خلافا للمشهور، فانهم ذهبوا إلى أنهما يضمنان نصف المهر المسمى. ولكن الاظهر عدم الضمان، وذلك لانهما لم يتلفا بشهادتهما شيئا على الزوج، لفرض أن نصف المهر قد استقر على ذمته بالعقد، سواء أطلق أم لم يطلق، دخل بها أم لم يدخل، غاية الامر انه بالدخول يستقر نصفه الآخر. ومن هنا حكي عن الشيخ الاشكال في ضمانهما نصف المهر المسمى، نظرا إلى أن رجوعهما - عن الشهادة بالطلاق بعد حكم الحاكم به - لا يوجب تفويت شئ على الزوج ليضمناه له، ولكن نسب إليه ضمان مهر المثل في هذه الصورة نظرا إلى أن الشاهدين قد فوتا عليه البضع، فيثبت مهر المثل. ويندفع ذلك بما عرفت من أنه لا ضمان في تفويت البضع.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست