responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157
[ وإن كان المحكوم به من غير الاموال: كقطع اليد والقتل والرجم، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد [1] ] = قرينة على انحصار الغرامة والضمان على شاهد الزور، دون من تلف المال بيده في هذه الصورة.

[1] بلا خلاف في المسألة وتدل على ذلك عدة روايات في الشهادة على الزنا زورا: (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال -: وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا، غرموا الدية، فان قالوا شهدنا بالزور، قتلوا جميعا) (* 1) و (منها) - معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتى، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا؟ قال (ع) يقتل) (* 2). (ومنها) - صحيحة ابراهيم بن نعيم الازدي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال يقتل الراجع. الحديث) (* 3). فهذه الصحيحة وان كانت مطلقة، الا أنه لابد من تقييدها بصورة التعمد، والا فليس عليه الا الدية. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من ابواب الشهادات، الحديث: 2 (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب الشهادات، الحديث: 3، 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست