responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
[ وكذلك المشهود له إذا كان عالما بالحال [1] واما إن كان جاهلا بالحال، فالظاهر أنه غير ضامن، بل الغرامة على الشاهدين [2] ] = المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه) (* 1) و (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهد الزور، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 2) وقريب منها صحيحته الاخرى (* 3). فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامن، وأنه يجب عليه أخذ العين من المشهود له إذا كانت موجودة، وردها إلى صاحبها، والا فعليه مثلها ان كانت مثلية، وقيمتها ان كانت قيمية.

[1] فانه لا يجوز له حينئذ أخذ المال المشهود به والتصرف فيه، بل هو غاصب حقيقة، فإذا أتلفه كان ضامنا له، بل إذا غرم الشاهدان في هذه الصورة، جاز لهما الرجوع إلى المشهود له، لان استقرار الضمان عيه.
[2] بيان ذلك أن المحكوم له - في فرض كونه جاهلا بالحال - كان أخذه للعين عن حق، فلا موجب لضمانه، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على غرامة الشاهدين في صورة تلف العين وضمانهما، حيث أن مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: (يؤدي من المال.) انحصار وجوب الاداء بقدر ما ذهب من المال على شاهد الزور دون غيره، حيث أن الاداء غير الضمان. فتعدد الضمان بتعدد الاشخاص لمال واحد وان أمكن، ولكن تعدد الاداء بتعددهم غير ممكن، فهذا = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 11 من ابواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست