responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155
[ مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر [1] فان شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده ان شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذ ان كان المحكوم به من الاموال ضمناه، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلا غرما [2] ] = قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل) (* 1) فهي وان كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع. الا أن ظهورها كان بالاطلاق، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني، فيقيد بالربع، وقريب منها مرسلة ابن محبوب (* 2).

[1] تدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على حرمة الكذب - عدة روايات خاصة: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار) (* 3) و (منها) - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا علي ان ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينتزع روحه فتصح جهنم، فقال علي (ع): هل يصيب ذلك أحدا من امتك؟ قال: نعم حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد زور) (* 4)
[2] تدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب الشهادات، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب الشهادات، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب الشهادات، الحديث: 1. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من ابواب الشهادات، الحديث: 3.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست