responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
[ (مسألة 10): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من ان يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى انه لا يعترف ولا ينكر فهنا، صور ثلاث: (الاولى) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به [1]. (الثانية) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة [2] فان اقامها حكم على طبقها والا حلف المنكر، فان حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص ] = أنه سرق من بين متاعه (قال (ع): فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة جعفر بن عثمان، قال: (حمل ابى متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرته لابي عبد الله (ع) فقال: اتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (* 2)

[1] وذلك لاستقرار السيرة العقلائية على نفوذ اقرار المقر على نفسه وقد امضى الشارع هذه السيرة كما يستفاد ذلك من عدة روايات في ابواب الاقرار والعتق والوصية والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها.
[2] وذلك لعدة روايات: (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن ابى عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة) (* 3). (* 1) الوسائل الجزء: 13 الباب: 29 من ابواب احكام الاجارة، الحديث: 5. (* 2) الوسائل الجزء: 13 الباب: 30 من ابواب احكام الاجارة، الحديث: 6. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست