responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
[ من مال الحالف [1] نعم لو كذبت الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصة من امواله [2]. ]

[1] وذلك لجملة من الروايات: (منها) - معتبرة ان ابى يعفور عن ابى عبد الله (ع) قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) (* 1) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالى الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه) (* 2) وهذه الصحيحة وان كانت تعارضها معتبرة ابى بكر، قال: (قلت له رجل لى عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم. الحديث) (* 3) إلا أن المعتبرة الاولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر، وحمل معتبرة ابى بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا، وبذلك يرتفع التعارض بينهما
[2] وذلك فان الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر، بل عن جماعة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 1. (* 2 * 3) الوسائل الجزء: 12 الباب: 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 7 - 4

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست