responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر المعاني المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 184

على الحيوان الناطق (او على جزئه) كدلالة الانسان على الحيوان او الناطق (او على خارج منه) كدلالة الانسان على الضاحك.

(و تسمى الاولى) اى الدلالة على تمام ما وضع له (وضعية) لان الواضع انما وضع اللفظ لتمام المعنى (و) يسمى (كلّ من الاخيرتين) اى الدلالة على الجزء و الخارج (عقلية) لان دلالة اللفظ على كل من الجزء و الخارج انما هى من جهة حكم العقل بان حصول الكل او الملزوم يستلزم حصول الجزء او اللازم و المنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار ان للوضع مدخلا فيها و يخصون العقلية بما يقابل الوضعية و الطبيعية كدلالة الدخان على النار.

(و تقيد الاولى) من الدلالات الثلاث (بالمطابقة) لتطابق اللفظ و المعنى.

(و الثانية بالتضمن) لكون الجزء فى ضمن المعنى الموضوع له.

(و الثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له.

فان قيل اذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل و جزئه و بين الملزوم لازمه كلفظ الشمس المشترك مثلا بين الجرم و الشعاع و مجموعهما فاذا اطلق على المجموع مطابقة و اعتبر دلالته على الجرم تضمنا و الشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن و الالتزام انها دلالة اللفظ على تمام الموضوع له و اذا اطلق على الجرم او الشعاع مطابقة صدق عليها انها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له او لازمه و حينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالاخريين.

فالجواب ان قيد الحيثية مأخوذ فى تعريف الامور التى تختلف باعتبار الاضافات حتى ان المطابقة هى الدلالة على تمام ما وضع له من حيث انه تمام الموضوع له و التضمن هى الدلالة على جزء ما وضع له من حيث انه جزء ما وضع له و الالتزام هى الدلالة على لازمه من حيث انه لازم ما وضع له و كثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك و انسباق الذهن اليه.

(و شرطه) اى الالتزام (هى اللزوم الذهنى) اى كون المعنى الخارجى بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له فى الذهن حصوله فيه اما على الفور او بعد التأمل‌

اسم الکتاب : مختصر المعاني المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست