responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 387


المواهب .
وهو أعلى من اليقين .
- في قول ذي النون المصري : هو ترك تدبير النفس ، والانخلاع من الحول ، والقوة .
- في قول سهل بن عبد الله : هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد .
و : قلب عاش مع الله بلا علاقة .
التوكيل : أن تعتمد غيرك ، وتجعله نائبا عنك .
الوكالة : الاسم من وكل .
- : اسم مصدر بمعنى التوكيل .
- في الشرع : إقامة الشخص غير مقام نفسه مطلقا ، أو مقيدا . ( ابن حجر ) - في المجلة ( م 1449 ) : تفويض أحد أمره إلى آخر ، وإقامته مقامه .
ويقال لذلك الشخص : موكل . ولمن أقامه مقامه :
وكيل ، ولذلك الامر : موكل به .
الوكالة : الوكالة .
الوكيل : من أسماء الله تعالى .
وفي الكتاب المجيد : ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) ( النساء : 81 ) أي : كفي به وليا ، وناصرا ، ومعينا لمن توكل عليه .
وأناب إليه .
- : الحافظ . وفي التنزيل العزيز ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل ) ( الانعام : 102 ) أي حفيظ .
- : الذي يسعى في عمل غيره . وينوب عنه فيه .
وقد يكون للجمع ، والأنثى . فيقال : هم وكيل عن فلان وهي وكيل ( ج ) وكلاء .
وفي القران العزيز : ( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ) ( النساء : 109 ) أي : من يتوكل عنهم .
الوكيل المسخر في المجلة ( م 1791 ) :
هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة .
وكي القربة - وكيا : شد رأسها بالوكاء .
أوكى السقاء إيكاء : شد فمه بالوكاء .
- فلان فمه : سكت .
- : بخل .
الوكاء : الخيط الذي تشد به الصرة ، أو الكيس ، وغيرهما .
( ج ) أوكية .
ولغ الكلب ، وغيره من السباع في الاناء ، ومنه ، وبه - ولغا ، وولوغا ، وولغانا : شرب ما فيه بأطراف لسانه .
أو : أدخل فيه لسانه ، فحركه . فهو والغ .
وهي والغة .
وفي الحديث الشريف : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " .
يقال : فلان يأكل لحوم الناس ، ويلغ في دمائهم :
يغتابهم .
أولم فلان : صنع وليمة .
الوليمة : كل طعام سنع لعرس ، وغيره .
( ج ) ولائم .
وفي الحديث الشريف : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .
- شرعا : طعام العرس . ( البجيرمي ) - في قول بعض الفقهاء : هي كل طعام لسرور

اسم الکتاب : القاموس الفقهي المؤلف : سعدي أبو حبيب    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست