responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 3  صفحة : 132
تفسيرهما في أول باب أحكام الطلاق [1]. وعددت الشئ - من باب قتل -: أحصيته، والاسم العدد والعديد. والعدد: هو الكمية المتألفة من الواحد فيختص بالمتعدد في ذاته. قال في المصباح: وعلى هذا فالواحد ليس بعدد لانه غير متعدد. وقال النحاة الواحد من العدد لانه الاصل المبني منه، ويبعد أن يكون أصل الشئ ليس منه. (تنبيه) قال بعض الافاضل العدد قد يجعل كناية عن القلة والكثرة، فالاول مثل (ونهى صلى الله عليه وآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات) فإنه ربما جعل كناية عن القلة كما جعلت السبعون في قوله تعالى * (إن تستغفر لهم سبعين مرة) * كناية عن الكثرة وهو القسم الثاني. وأنفدت عدة كتبي: أي جماعة كتبي و (العدة) مصدر عددت الشئ عدا وعدة. والعدة جماعة قلت أو كثرت. وفي حديث علي عليه السلام مع من أخره عن الخلافة (لو كان لي عدة أصحاب طالوت أو عدة أهل بدر لضربتكم بالسيف). وعدة أصحاب بدر ثلاثمائة. وعدة المرأة بالاقراء والاشهر. وفى حديث المسترابة (تنتظر عدة ما كانت تحيض) أي عدد أيام الحيض. و (فلان في عدد أهل الخير) بالكسر: أي معهم. وفلان يحثو المال ولا يعده: أي يقسمه من غير عدد. و (معد) بالفتح والتشديد أبو العرب، وهو معد بن عدنان، والميم من نفس الكلمة نقلا عن سيبويه. وقولهم في المثل المشهور (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) هو تصغير معدي منسوب إلى معد ولكن خفف - قال الجوهري [2]

[1] التهذيب ج 8 ص 25 - 28.
[2] قال: وانما خففت الدال استثقالا للجمع بين التشديدين مع ياء التصغير، يضرب للرجل الذي له صيت وذكر في الناس إذا رايته ازدريت مرآته. (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست