responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 2  صفحة : 219
لان اليهود لا ركوع لهم، قيل الاولى حمل الآية على الامر بصلاة الجماعة، فتكون إما وجوبا كما في الجمعة والعيدين أو استحبابا كما في باقي الصلوات الواجبة، وهو قول أكثر المسلمين، وقول احمد بوجوبها على الكفاية محتجا بأنه صلى الله عليه وآله توعد جماعة تركوها باحراق بيوتهم لا يدل على مطلوبه لاحتمال اعتقادهم عدم المشروعية، أو اصرارهم على ترك السنن، أو على شدة الاستحباب الذي لا نزاع فيه. قوله: (واركعي مع الراكعين) [ 3 / 43 ] قيل أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها. والركوع لغة: الانحناء، يقال ركع الشيخ أي انحنى من الكبر. وفي الشعر إنحناء مخصوص. والراكع: هو الفاعل لذلك. وقد يتجوز بالركوع عن الصلاة كما نص عليه البعض. قوله: " ومن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة " [1] أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة، أي الركعة. ر ك ك رك الشئ: دق وضعف. والركيك: الضعيف - قاله الجوهري. واستركه: استضعفه. وفي الخبر " إنه لعن الركاكة " بتشديد الكاف. وفسر بالذي لا يغار على أهله. سماه ركاكة على المبالغة في وصفه بالركاكة وهي الضعف. يقال رجل ركيك وركاكة: إذا استضعفته النساء ولم تهبه. والهاء فيه للمبالغة. ر ك ل في الحديث " قضى في امرأة ركلها زوجها " الركل: الضرب برجل واحدة وقد ركله يركله ركلا أي رفسه. وفي بعض النسخ ركبها ولعل الاول أصح. وتركل الرجل بمسحاته: إذا ضربها برجله لتدخل في الارض.

[1] الكافي ج 3 ص 282. (*)

اسم الکتاب : مجمع البحرين المؤلف : الطريحي النجفي، فخر الدين    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست