اسم الکتاب : شرح الرضيّ على الكافية المؤلف : الأسترآباذي، رضي الدين الجزء : 1 صفحة : 231
«مثل «ولعبد
مؤمن خير من مشرك» [١] ، و : أرجل في الدار»
«أم امرأة ، و
: ما أحد خير منك ، وشر أهرّ ذا ناب و : في»
«الدار رجل. و
: سلام عليك».
قال
الرضى :
اعلم أن جمهور
النحاة على أنه يجب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تحصيص ما ، قال المصنف ، لأنه
محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته ، وهذه العلة تطرد في
الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص ، وأما قول المصنف إن الفاعل
يختص بالحكم المتقدم عليه ، فوهم ، لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم
غير مخصص ، فتكون قد حكمت على الشيء قبل معرفته ، وقد قال إن الحكم على الشيء لا
يكون إلا بعد معرفته.
وقال ابن
الدهان [٢] ، وما أحسن ما قال ، إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة
شئت ، وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت ، جاز الحكم ، سواء تخصص
المحكوم عليه بشيء أو ، لا. فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل ، سواء
كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين ، شيء واحد وهو عدم
علم المخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه ، فلو علم في المعرفة ذلك ، كما لو علم
قيام زيد مثلا فقلت زيد قائم ، عدّ لغوا ، ولو لم يكن يعلم كون رجل ما من الرجال
قائما في الدار ، جاز لك أن تقول : رجل قائم في الدار وإن لم تتخصص النكرة بوجه.
وكذا تقول :
كوكب انقضّ الساعة ، قال الله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
ناضِرَةٌ)[٣].