responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 328

تفسيره، و في شرح الزرقاني" العثرى" و كذا في دحلان، و العثرى بفتح العين المهملة و المثلثة و قيل: بإسكانها فسرها الجوهري بالزرع لا يسقيه إلا ماء المطر و غيره‌(1). و في النهاية: و في حديث الزكاة" ما كان بعلا أو عثريا ففيه العشر" هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة و قيل هو العذي، و قيل هو ما يسقى سيحا، و الأول أشهر.

الشطر: النصف و الضمير راجع إلى العشر أي في العثرى الواجب نصف العشر قال الزرقاني:" و هذا الواجب فيه العشر لا نصفه، فتعين أن المراد بها هنا نوع آخر لم يعرفه هؤلاء يسقى بنحو النضح لقوله: الواجب فيه شطره بقيمة الأمين أي الخراص، و في لفظ" الأوسط" (مكان الأمين) أي العدل: بأن يخرج من كل بقسطه فان عسر فالوسط و لا يخرج رديا عن جيد انتهى".

أقول: لم نجد للعثرى و العذى معنى آخر يناسب هذا الحكم، راجع سنن ابن ماجة كتاب الزكاة الباب/ 581: 1) 17) و في كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف:" و النباتات العذية أقوى وقورا و أبطأ خمودا" و راجع فتح الباري 276: 3 و عمدة القاري 72: 9.

و في أسد الغابة 357: 1:" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لحارثة و حصن ابني قطن لأهل الموات من بني جناب من الماء الجاري العشر و من العثري نصف العشر في السنة في عمائر كلب" أخرجه أبو عمر و أبو موسى، و الظاهر اتحاده مع ما مضى.

" فلا تزاد عليهم وظيفة و لا يفرق" قدر غير ما بين في نصب الزكاة و لا يفرق الحق الواجب كأن يدفع المالك أجزاء من شياه لا تنقص جملتها عن مقدار الواجب.


(1) شرح الزرقاني 173: 4.

اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست