عينه يكون فريضة لازمة معينة لا يزاد عليه شيء، و هذا الأمين هو الخراص، و هذا تسهيل لهم في إخراج الصدقة بأن يأتي الخراص لخرص الزرع و الثمرة، فيكون صاحب البستان و الزرع مجازا في تصرفاته.
و سيأتي الكلام حول هاتين الجملتين في الكتاب الآتي إن شاء الله تعالى.
" شهد سعد بن عبادة" سيد الخزرج الصحابي المعروف فضلا وجودا الذي لم يبايع أبا بكر حتى قتلته الجن بيد خالد بن الوليد.
" عبد الله بن أنيس" المشترك بين عدة من الصحابة.
" و دحية بن خليفة الكلبي" الصحابي المشهور.
73- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لوفود كلب.
" هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب و أحلافها، و من ظأره الاسلام من غيرها، مع قطن بن حارثة العليمي بإقامة الصلاة لوقتها، و إيتاء الزكاة لحقها في شدة عقدها و وفاء عهدها بمحضر شهود من المسلمين: سعد بن عبادة، و عبد الله بن أنيس، و دحية بن خليفة الكلبي.
عليهم في الهمولة الراعية البساط الظؤار في كل خمسين ناقة غير ذات عوار، و الحمولة المائرة لهم لاغية، و في الشوى الورى مسنة حامل أو حافل.
و فيما سقى الجدول من العين المعين العشر من ثمرها مما أخرجت أرضها، و في العذى شطره بقيمة الأمين، فلا تزاد عليهم وظيفة و لا يفرق.
يشهد الله تعالى على ذلك و رسوله و كتب ثابت بن قيس بن شماس" ..