بالحاء، و ينكر قولهم: مفرج بالجيم(1)، و روى أبو عبيد عن جابر الجعفي: أنه هو الرجل الذي يكون في القوم من غيرهم، فحق عليهم أن يعقلوا عنه. ..
" أن يعطوه" و في الأموال: يعينوه و المعنى واحد.
جعل ((صلى الله عليه و آله)) على المؤمنين أن يعينوا عاينهم أو من لزمه الدية، و لم يعين أنه من بيت المال أو الغنائم: أو من أموالهم الشخصية، فعليهم أن يعينوه، فإن أمكن فمن بيت المال، و إن لم يمكن فمن أموالهم يجمعون له ما يكفيه أو يعطيه شخص واحد إن وجد.
" و لا يحالف مؤمن.." أصل الحلف و المحالفة المعاقدة و المعاهدة على التعاون و التعاضد، و كان ذلك في الجاهلية معروفا يحالف قوم قوما و يقولون: فلان حليف بني فلان، نهى ((صلى الله عليه و آله)) أن يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه لأن مولى المؤمنين منهم كما في الحديث النبوي فمخالفة مولى المؤمن دونه إيجاد فرقة بينهما كان يحالف الابن دون الأب.
و المحالفة كانت في الجاهلية أمرا معروفا حفظا لأنفسهم و أموالهم عن الغارات و الهجمات قد روي أنه: لما جاء الاسلام نهى عن المحالفة كما في الحديث:
" لا حلف في الاسلام" و لكنه بهذا الاطلاق محل كلام قال في المجمع:" فما كان منه في الجاهلية على الفتن و القتال بين القبائل و الغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام و قيل: المحالفة كانت قبل الفتح و قوله" لا حلف في الاسلام" قاله في زمن الفتح فكان ناسخا".
قال ابن أبي الحديد 67: 18 في كتابه ((عليه السلام)) الذي كتبه بين ربيعة و اليمن:" و اعلم.
(1) نقل ابن سعد في الطبقات 1/ ق 107: 2 قال:" أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قرأت في جفن سيف رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) ذي الفقار: العقل على المؤمنين و لا يترك مفرح في الاسلام، و المفرح يكون في القوم لا يعلم له مولى، و لا يقتل مسلم بكافر"..