" آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله- ثم فسرها- لهم- شهادة أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و أن تؤدوا خمس ما غنمتم، و أنهى عن الدباء، و الحتم، و المقير، و النقير" اللفظ للبخاري 139: 1.
و ألفاظ النصوص مختلفة و في بعضها بعد ذكر الشهادتين: عقد بيده واحدة، و في بعضها كالبخاري 213: 5 و 21: 1 و 32 و صحيح مسلم 69- 46: 1 بأسانيد متعددة في روايتين و مسند أحمد 228: 1 و سنن أبي داود 219: 4 و السنن الكبرى.
294: 6 و كنز العمال 19: 1 و 20 و تأريخ المدينة لابن شبة 104: 1 و السيرة الحلبية.
251: 3 و سيرة دحلان بهامش الحلبية 16: 3 و البداية و النهاية 46: 5 و زاد المعاد.
29: 3 و في ط: 35 زاد ذكر الصوم، و زاد في مسند أحمد 361: 1:" و أن تحجوا البيت" و أسقط بعضها ذكر الصوم و الحج كالبخاري 139: 1 و 131: 2 و صحيح مسلم في باقي الروايات، و سنن أبي داود 330: 3 و الأموال لأبي عبيد: 20 و الأموال لابن زنجويه 104: 1.
و راجع أيضا: الروض الأنف 221: 4 و فتح الباري 120: 1 و 166 و 136: 2 و 212: 3 و 67: 8 و عمدة القاري 6: 5 و 263: 8 و 20: 18 و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 337.
كما أن بعض المصادر أسقط هذا الحديث و لم ينقله كالطبقات 314: 1 و في ط 1/ ق 54: 2 و سيرة ابن هشام 242: 4 و في ط: 222.
و راجع أيضا شرح المواهب اللدنية للزرقاني 13: 4 و السيرة النبوية لابن كثير 4 و مقدمة مرآة العقول 101: 1 تأليف العلامة العسكري(1)و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيتمي: 338.
(1) راجع في شرح هذا الحديث فتح الباري و عمدة القاري و السيرة الحلبية و شرح المواهب اللدنية.