فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ[1].
وَ مِنْهَا أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ وَ بَدَنَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ فَالْتَجَئُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ اعْتَبِرُوهُ إِذَا نَامَ ثُمَّ أَنْبِهُوا أَحَدَ الْبَدَنَيْنِ وَ الرَّأْسَيْنِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَهُمَا إِنْسَانٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ نَائِمٌ فَهُمَا اثْنَانِ وَ حَقُّهُمَا مِنَ الْمِيرَاثِ حَقُّ اثْنَيْنِ[2].
- و منها استخراج حكم ذي الفرجين بعد[3] الأضلاع[4].
و منها أحكام البغاة.
قال الشافعي عرفنا من رسول الله ص أحكام المشركين و من علي بن أبي طالب ع أحكام البغاة و القضايا الغريبة كثيرة لا تحصى[5]
الثاني عشر
أنه ع تحدى العلماء في زمانه و أمرهم بسؤاله فقال في غير موطن
سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي[6].
وَ قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ مُتَأَوِّهاً آهِ إِنَّ هُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ عَلَى عِبَادِهِ إِمَّا ظَاهِرٍ مَشْهُورٍ أَوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ
[1]- الإرشاد للمفيد/ 113.
[2]- نفس المصدر/ 114.
[3]- هكذا في أ: و في سائر النسخ: و عدّ.
[4]- الإرشاد المفيد/ 115.
[5]- كتاب الأمّ 4/ 233، باب الخلاف في قتال أهل البغي.
[6]- نهج البلاغة/ 280، ط/ 189.