responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تثبيت الإمامة المؤلف : يحيى ابن الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42
وإن اختلفوا وأجمع منهم ثلاثة ولم يجمع معهم الباقون ، فاضربوا أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف . وإن اجتمع أربعة وخالف اثنان فاضربوا أعناق الاثنين ! ! ! . وذلك بعدما شهد لهم بما ذكرنا من الايمام بالله والمعرفة ، ثم يأمر بضرب أعناقهم على غير جرم احترموا ! ! [ مخالفة حكم عمر هذا للقرآن والسنة ] ولم يحل الله سبحانه وتعالى دم مؤمن كما أحله عمر ! ! ! قال الله تعالى : * (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغصب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) * [ 93 / النساء : 40 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرك في دم مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله . ويقول صلى الله عليه وآله وسلم : من راع مسلما برئت منه ، وخلع ربقة الاسلام . وعمر إذ ذاك غير ملتفت إلى شئ من ذلك ، ويقتل خير من على وجه الارض ، بزعمه ! ! فيا للعجب ! ! من هذه الاحكام المختلفة ، والاقاويل التي هي غير مؤتلفة ، والتلاعب بالدين ، حتى كأنهم أنسوا ! ! . (24) في المخطوطة بدل ما بين القوسين : إن أبي هؤلاء النفر الستة أن ينصبوا رجال منهم . . . في ثلاثة أيام . (*)


اسم الکتاب : تثبيت الإمامة المؤلف : يحيى ابن الحسين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست