responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 84
فكأنما زارني في حياتي) وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في معنى ذلك فقيل كراهية الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله زوارات القبور) وهذا يرده قوله (نهيتم عن زيارة القبور فزوروها وقوله (من زار قبري) فقد أطلق اسم الزيارة وقيل لأن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور وهذا أيضا ليس بشئ إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس هذا عموما، وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى وقال أبو عمران رحمه الله إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطى إلى قبره صلى الله عليه وسلم يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب فرض والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال زرنا النبي لم يكرهه لقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تعجعل قبري وثنا يعبد بعدى، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (قوله وكره مالك أن يقال) قال أبو عمر بن عبد البر إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بعضهم لبعض فكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ مع الناس وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأيضا الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطى إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يريد وجوب التبرع لا وجوب الفرائض (*)


اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست