responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 83
عنهم) أيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وساووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهى عنه فتجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص قالوا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء والمواجهة ليس فيها معنى التعظيم والتوقير قالوا وقد قال تعالى (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) فكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض، وهذا اختيار الإمام أبى المظفر الإسفرائنى من شيوخنا، وبه قال أبو عمر بن عبد البر فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره سلم عليه وكيف يسلم ويدعو وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها * حدثنا القاضى أبو على حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن على بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضى المحاملى قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (من زار قبري وجبت له شفاعتي) وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم (من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة) وفى حديث آخر (من زارني بعد موتى


اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست