responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 82
وقيل أهله الذين حرمت عليهم الصدقة، وفى رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد ؟ قال (كل نفسي) ويجئ على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد محمد نفسه فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه لأنه كان لا يخل بالفرض ويأتى بالنفل لأن الفرض الذى أمر الله تعالى به هو الصلاة على محمد نفسه وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم (لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود) يريد من مزامير داود، وفى حديث أبى حميد الساعدي في الصلاة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وفى حديث ابن عمر أنه كان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر وعمر ذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسى والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبى بكر وعمر. وروى ابن وهب عن أنس بن مالك كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فنقول اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار قال القاضى والذى ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهما الله، وروى عن ابن عباس، واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم بل هو شئ يختص به الأنبياء توقيرا وتعزيزا كما يخص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم ولا يشارك فيه سواهم كما أمر الله به بقوله (صلوا عليه وسلموا تسليما) ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضى كما قال تعالى (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) وقال (والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله


اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست