responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 81
النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين، وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبى، ووجدت بخط بعض شيوخ: مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصل على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا غير معروف من مذهبه، وقد قال مالك في المبسوط ليحيى ابن إسحاق أكره الصلاة على غير الأنيباء وما ينبغى لما أن نتعدى ما أمرنا به قال يحيى بن يحيى لست آخذ بقوله ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم. واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وفيه وعلى أزواجه وعلى آله وقد وجدت معلقا عن أبى عمران الفارسى روى عن ابن عباس رضى الله عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه نقول ولم يكن يستعمل فيما مضى، وقد روى عبد الرزاق عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثنى) قالوا: والأساند عن ابن عباس لينة والصلاة في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع، وقد قال تعالى: هو الذى يصلى عليكم وملائكته الآية وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبى أوفى وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللم صل على آل فلان، وفى حديث الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، وفى آخر: وعلى آل محمد، قيل أتباعه وقيل أمته وقيل آل بيته وقيل الأتباع ولرهط والعشيرة وقيل آل الرجل ولده وقيل قومه، (6 - 2) (*)


اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست