responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 80
صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتى عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا على حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) وفى حديث أوس (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة على) وعن سليمان بن سحيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال (نعم وأرد عليهم) وعن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أكثروا من الصلاة على في الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإنهما يؤديان عنكم وإن الأرض لا نأكل أجساد الأنبياء وما من مسلم يصلى على إلا حملها ملك حتى يؤديها إلى ويسميه حتى إنه ليقول إن فلانا يقول كذا وكذا) فصل في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام قال القاضى وفقه الله عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير (قوله لا تتاخذوا بيتى عيدا) المراد بالبيت هنا القبر لأنه دفن في بينه ومعناه النهى عن الاجتماع لزيارته كالاجتماع للعيد فيحتمل أن يكون نهيه عليه السلام عن ذلك لدفع المشقة عن أمته وأن يكون مخافة أن يتجاوزوا في تعظيم قبره الحد (قوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) معناه عند البخاري لا يجعلوها كالمقابر التى لا تجوز الصلاة فيها، ومعناه عند غيره: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لأن الميت لا يصلى في قبره (قوله وفى حديث أوس بن أوس الثقفى الصحابي) أخرج هذا الحديث عنه الترمذي في الصلاة وابن ماجه في الجنائز (*)


اسم الکتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست