responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 318

«وكذلك أموالهم : لا يجنى أحد على أحد ، فى [١] مال ، إلا : حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأن جناية الخطإ ـ من الحر ـ على الآدميّين : على عاقلته [٢]

«فأما [ما [٣]] سواها : فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم.»

«وعليهم ـ فى أموالهم ـ حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».

* * *


[١] كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم : «فى ماله». وهو أظهر. وفى الأصل : «من مال» والظاهر أنه محرف.

[٢] راجع كلامه عن حقيقة العاقلة ، وأحكامها : في الأم (ج ٦ ص ١٠١ ـ ١٠٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠). فهو نفيس جيد. وانظر فتح الباري (ج ١٢ ص ١٩٩) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ١٠٦ ـ ١٠٧).

[٣] زيادة حسنة ، عن الأم.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست