اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 318
«وكذلك أموالهم
: لا يجنى أحد على أحد ، فى [١] مال ، إلا : حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
بأن جناية الخطإ ـ من الحر ـ على الآدميّين : على عاقلته [٢].»
«فأما [ما [٣]] سواها :
فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ : بجناية غيرهم.»
«وعليهم ـ فى
أموالهم ـ حقوق سوى هذا : من ضيافة ، وزكاة ، وغير ذلك. وليس من وجه الجناية.».
* * *
[١] كذا بالسنن
الكبرى. وفى الأم : «فى ماله». وهو أظهر. وفى الأصل : «من مال» والظاهر أنه محرف.
[٢] راجع كلامه عن
حقيقة العاقلة ، وأحكامها : في الأم (ج ٦ ص ١٠١ ـ ١٠٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٤٠).
فهو نفيس جيد. وانظر فتح الباري (ج ١٢ ص ١٩٩) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ١٠٦ ـ ١٠٧).