اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 317
أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمر بن أوس ؛ قال : كان الرجل
يؤخذ بذنب غيره ، حتى جاء إبراهيم (صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله) : فقال الله عز
وجل : (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي
وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى :٥٣ـ
٣٧ـ
٣٨).»
«قال الشافعي [١] (رحمه الله) : والذي سمعت (والله أعلم) ـ فى قول الله عز
وجل : (أَلَّا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). ـ : أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره [٢] ؛ وذلك : فى
بدنه ، دون ماله. فإن [٣] قتل [٤] ، أو كان [٥] حدا : لم يقتل به غيره [٦] ، ولم يحدّ
بذنبه : فيما بينه وبين الله (عز وجلّ). [لأن الله [٧]] جزى العباد
على أعمال [٨] أنفسهم ، وعاقبهم عليها.»
جناية كل امرئ عليه
، كما عمله له : لا لغيره ، ولا عليه.». وانظر السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٧ و ٣٤٥ وج ١٠
ص ٥٨).
[١] كما ذكر فى
السنن الكبرى (أيضا) مختصرا : (ج ٨ ص ٣٤٥).
[٢] فى السنن الكبرى
، بعد ذلك : «لأن الله عز وجل جزى العباد» إلى قوله : «عاقلته».