responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 317

أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمر بن أوس ؛ قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره ، حتى جاء إبراهيم (صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله) : فقال الله عز وجل : (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى :٥٣ـ ٣٧ـ ٣٨)

«قال الشافعي [١] (رحمه الله) : والذي سمعت (والله أعلم) ـ فى قول الله عز وجل : (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى). ـ : أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره [٢] ؛ وذلك : فى بدنه ، دون ماله. فإن [٣] قتل [٤] ، أو كان [٥] حدا : لم يقتل به غيره [٦] ، ولم يحدّ بذنبه : فيما بينه وبين الله (عز وجلّ). [لأن الله [٧]] جزى العباد على أعمال [٨] أنفسهم ، وعاقبهم عليها.»


جناية كل امرئ عليه ، كما عمله له : لا لغيره ، ولا عليه.». وانظر السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٧ و ٣٤٥ وج ١٠ ص ٥٨).

[١] كما ذكر فى السنن الكبرى (أيضا) مختصرا : (ج ٨ ص ٣٤٥).

[٢] فى السنن الكبرى ، بعد ذلك : «لأن الله عز وجل جزى العباد» إلى قوله : «عاقلته».

[٣] فى الأم : «وإن». وما فى الأصل أحسن.

[٤] كذا بالأم. وفى الأصل : «قيل». وهو تصحيف.

[٥] أي : كان ذنبه يستوجب الحد.

[٦] فى الأم زيادة : «ولم يؤخذ».

[٧] زيادة متعينة : وعبارة الأم : «لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء» إلخ. وهى أحسن.

[٨] كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «أعمالهم» ، ولا نستبعد تحريفه.

اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست