responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 84

اللاتي دخلتم بهن ، وقالوا أم المرأة تحرم بالعقد مجردا والربيبة تحرم بشرط الدخول بالام ، وهذا هو الصحيح. وقال قوم : هي من صلبهما جميعا ، فان المرأة لا تحرم أمها ما لم يدخل بها أيضا.

والصحيح أن الجملة المقيدة إذا عطفت على الجملة المطلقة لا يجب أن يسري ذلك التقييد إلى الجملة الأولى أيضا. ويتحقق هذا من النحو أيضا ، فقال الزجاج : وهو قول سيبويه ، والمحققين أن الصحيح هو الأول ، وذلك أن الموصوفين وان اتفقا في الاعراب فإنهما إذا اختلف العامل فيهما لم يجز أن يوصفا بصفة جامعة. والمثال يجئ من بعد.

و « الربائب » جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غيره ، ويدخل فيه أولادها وان نزلن ، وسميت بذلك لتربيته إياها ، ومعناها مربوبة. ويجور أن تسمى ربيبة سواء تولى تربيتها وكانت في حجره أو لم تكن ، لأنه إذا تزوج بأمها سمي هو ربيبها وهي ربيبته.

والعرب تسمي الفاعلين والمفعولين بما يقع بهم ويوقعونه ، يقولون هذا مقتول وهذا ذبيح وان لم يقتل بعد ولم يذبح إذا كان يراد قتله أو ذبحه ، وكذلك يقولون هذا أضحية لما أعد للتضحية ، فمن قال لا تحرم بنت الزوجة الا إذا تربت في حجره فقد أخطأ على ما قلناه.

وقوله تعالى « من نسائكم الآتي دخلتم بهن » قال المبرد : « اللاتي دخلتم بهن » نعت للنساء اللواتي من أمهات الربائب لا غير ، قال : لاجماع الناس أن الربيبة تحل إذا لم يدخل بأمها ، وان من أجاز أن يكون قوله تعالى « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » هو لأمهات نسائكم ، فيكون معناه أمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فيخرج أن يكون اللاتي دخلتم بهن لأمهات الربائب.

قال الزجاج : لان الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا ، لا يجيز

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست