responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 83

البنات وان نزلن ، والأخوات سواء كن لأب أو لأب وأم ، وكذا العمات والخالات وان علون من جهة الأب كن أو من جهة الام ، وبنات الأخ وبنات الأخت وان نزلن. وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا تحرم لقوله تعالى « وبناتكم » ، وكذا من يقع عليه اسم العمة لقوله تعالى « وعماتكم » ، وكذلك كل من كان خالته حقيقة وهي أخت أمه أو مجازا وهي أخت جدته أي جدة كانت من قبل أمها فأختها خالته وتحرم عليه لقوله تعالى « وخالاتكم ».

والمحرمات بالسبب : الأمهات من الرضاعة والأخوات أيضا من الرضاعة ، وكل من يحرم بالنسب يحرم مثله بالرضاع ، فنص الله من جملتهن على الأمهات والأخوات بظاهر اللفظ ودل بفحواه على أن من عداهما ممن تحرم بالنسب كهما ، لان تلك إذا صارت بالرضاع أما وهذه أختا فالعمة والخالة يصيران عمة وخالة ، وكذلك من سواهما. ولذلك قال عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [١].

(فصل)

ثم قال تعالى « وأمهات نسائكم » فأمهات النساء يحرمن بنفس العقد وان لم يدخل بالبنت على رأي أكثر الفقهاء ، وبه قال ابن عباس والحسن وعطاء ، وقالوا هي مبهمة ، وخصوا التقييد بقوله « وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ». ورووا عن علي عليه‌السلام وزيد بن ثابت أنه يجوز العقد على الام ما لم يدخل بالبنت ، ولم يجعلوا قوله « من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » راجعا إلى أمهات النساء ، وقالوا تقدير الكلام [ حرمت عليكم نساؤكم مطلقا و ] [٢] حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم


[١] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٧٥.

[٢] الزيادة من م.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست