البنات وان نزلن ، والأخوات سواء كن لأب أو لأب وأم ، وكذا العمات
والخالات وان علون من جهة الأب كن أو من جهة الام ، وبنات الأخ وبنات
الأخت وان نزلن. وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا تحرم لقوله
تعالى « وبناتكم » ، وكذا من يقع عليه اسم العمة لقوله تعالى « وعماتكم » ،
وكذلك كل من كان خالته حقيقة وهي أخت أمه أو مجازا وهي أخت جدته أي
جدة كانت من قبل أمها فأختها خالته وتحرم عليه لقوله تعالى « وخالاتكم ».
والمحرمات بالسبب
: الأمهات من الرضاعة والأخوات أيضا من الرضاعة ،
وكل من يحرم بالنسب يحرم مثله بالرضاع ، فنص الله من جملتهن على الأمهات
والأخوات بظاهر اللفظ ودل بفحواه على أن من عداهما ممن تحرم بالنسب
كهما ، لان تلك إذا صارت بالرضاع أما وهذه أختا فالعمة والخالة يصيران
عمة وخالة ، وكذلك من سواهما. ولذلك قال عليهالسلام : يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب [١].
(فصل)
ثم قال تعالى «
وأمهات نسائكم
» فأمهات النساء يحرمن بنفس العقد وان
لم يدخل بالبنت على رأي أكثر الفقهاء ، وبه قال ابن عباس والحسن وعطاء ،
وقالوا هي مبهمة ، وخصوا التقييد بقوله « وربائبكم اللاتي في حجوركم
من
نسائكم اللاتي دخلتم بهن ». ورووا عن علي عليهالسلام وزيد بن ثابت أنه
يجوز العقد على الام ما لم يدخل بالبنت ، ولم يجعلوا قوله «
من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن » راجعا إلى أمهات النساء ، وقالوا تقدير الكلام [ حرمت
عليكم نساؤكم مطلقا و ] [٢] حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم