غير رضاها كان العقد باطلا ، وان أمضت الحرة العقد مضى العقد ولم يكن له
بعد ذلك اختيار.
فأما الآية التي
في النساء وهي قوله « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات » [١] فإنما هي على التنزيه دون التحريم.
(فصل)
وقال بعض المفسرين
: لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب ،
فقد فصل الله تعالى بينهما في قوله « لم يكن الذين كفروا من
أهل الكتاب
والمشركين » [٢] وفي قوله « ما يود الذين كفروا من
أهل الكتاب ولا المشركين » [٣]
إذ عطف أحدهما على الاخر.
وهذا التعليل من
هذا الوجه غير صحيح ، فالمشرك يطلق على الكل ،
لان من جحد نبوة محمد صلىاللهعليهوآله فقد أنكر معجزه فأضافه إلى غير
الله ، وهذا هو الشرك بعينه ، وهذا ورد للتفخيم ، كما عطف على الفاكهة
النخيل والرمان مع كونهما منها تخصيصا في قوله تعالى «
فيهما فاكهة
ونخل
ورمان » [٤].
ومتى أسلم الزوجان
بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلى
تجديده بلا خلاف. وان أسلمت قبله طرفة عين ، فعند كثير من الفقهاء وقعت
الفرقة ، وعندنا تنتظر عدتها : فان أسلم الزوج تبين [ أن الفرقة لم تحصل