تعالى « والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » [١]. وقال ابن جبير هي
على الخصوص.
ونحن انما اخترنا
ما قلناه أولا لأنه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها ،
وسنبين وجه ذلك بعد هذا انشاء الله تعالى.
وأما المجوسية فلا
يجوز نكاحها اجماعا ، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة
اجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا.
والأمة المملوكة
، والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة.
والاعجاب يكون بالجمال
، ويكون بخصال يرغب لها فيها ، ومعنى
« أعجبني الشئ »
فرحت به ورضيته. والفرق
بين « لو أعجبكم »
و «
ان
أعجبكم » أن لو للماضي وان للمستقبل ، وكلاهما يصح في معنى الماضي.
ولا يجوز نكاح الوثنية
اجماعا ، لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى.
وهذه العلة قائمة
في الذمية من اليهود والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها.
وقال السدي في قوله
تعالى « قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك
كثرة الخبيث » [٢] فالخبيث الكافر والطيب المؤمن ، وهو اختيار ابن جرير. وقال
جماعة : الآية عامة ، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في
المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه.
وفي الآية دلالة
على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله
« ولامة مؤمنة خير من مشركة
». فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها
المهر كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل.
ولا يجوز له أن
يعقد على أمة وعنده حرة الا برضاها ، فان عقد عليها من