responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 77

تعالى « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » [١]. وقال ابن جبير هي على الخصوص.

ونحن انما اخترنا ما قلناه أولا لأنه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها ، وسنبين وجه ذلك بعد هذا انشاء الله تعالى.

وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها اجماعا ، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة اجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا.

والأمة المملوكة ، والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة.

والاعجاب يكون بالجمال ، ويكون بخصال يرغب لها فيها ، ومعنى  « أعجبني الشئ » فرحت به ورضيته. والفرق بين « لو أعجبكم » و « ان أعجبكم » أن لو للماضي وان للمستقبل ، وكلاهما يصح في معنى الماضي.

ولا يجوز نكاح الوثنية اجماعا ، لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى.

وهذه العلة قائمة في الذمية من اليهود والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها.

وقال السدي في قوله تعالى « قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » [٢] فالخبيث الكافر والطيب المؤمن ، وهو اختيار ابن جرير. وقال جماعة : الآية عامة ، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه.

وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله  « ولامة مؤمنة خير من مشركة ». فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها المهر كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل.

ولا يجوز له أن يعقد على أمة وعنده حرة الا برضاها ، فان عقد عليها من


[١] سورة المائدة : ٥.

[٢] سورة المائدة : ١٠٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست