وقال أبو عبد الله
عليهالسلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي
ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة [١] لقوله تعالى « يا أيها الذين
آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم »
[٢]. فإنه عام في جميع ذلك.
وقد أشار سبحانه
إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله « ضرب
لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم »
[٣].
(باب
الشفعة)
قال الله تعالى
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »
[٤] وقد بين
مسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقد قال : الشفعة فيما لم
يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والكافر لا شفعة له على المسلم.
والدليل عليه قوله
« لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة »
[٥] ، ومعلوم
أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام. والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه
دليل قاهر.
فان قيل : أراد
في النعيم والعذاب ، بدلالة قوله تعالى « أصحاب الجنة
هم الفائزون ».
قلنا : معلوم في
أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص
الأخرى وان كانت متعقبة لها.
والشفعة جائزة في
كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع ، إذا كان الشئ