responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 68

وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة [١] لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم » [٢]. فإنه عام في جميع ذلك.

وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم » [٣].

(باب الشفعة)

قال الله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » [٤] وقد بين مسائل الشفعة وغيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والكافر لا شفعة له على المسلم.

والدليل عليه قوله « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » [٥] ، ومعلوم أنه تعالى انما أراد أنهم لا يستوون في الاحكام. والظاهر يقتضي العموم الا ما أخرجه دليل قاهر.

فان قيل : أراد في النعيم والعذاب ، بدلالة قوله تعالى « أصحاب الجنة هم الفائزون ».

قلنا : معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وان كانت متعقبة لها.

والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض أو متاع ، إذا كان الشئ


[١] المصدر السابق.

[٢] سورة الممتحنة : ١٣.

[٣] سورة الروم : ٢٨.

[٤] سورة النحل : ٤٤.

[٥] سورة الحشر : ٢٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست